الفاضل الهندي

393

كشف اللثام ( ط . ج )

صلاتك ( 1 ) ، فشاذ مجهول الرواة ينبغي أن يطرح . وعمل به الشيخ في كتابي الأخبار ( 2 ) ، وهو كما في الذكرى مشكل ( 3 ) ، لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار . وأما وجوب مضي العامد فلحرمة إبطال الصلاة من غير معارض . ( وقيل ) في النهاية ( 4 ) والسرائر : ( بالعكس ) ( 5 ) وكذا الجامع ( 6 ) في الأذان ، وقد يكون المراد كليهما ، وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي ( 7 ) على الترك عمدا . واستندوا في النسيان إلى الأصل مع النهي في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر نعمان الرازي : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم ، فليمض في صلاته ولا ينصرف ( 8 ) . وصحيح زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، فقال : فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة ( 9 ) . وأطلق في المبسوط ( 10 ) والمهذب أن تاركهما يرجع لهما ما لم يركع ( 11 ) ، وخص في المبسوط بالمنفرد ( 12 ) . وقال الحسن : إن من نسي الأذان في الصبح أو المغرب ، قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع ، وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع إلى الإقامة ما لم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 279 ، ح 1110 ، الإستبصار : ج 1 ص 303 ح 5 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 174 س 22 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 287 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 209 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 73 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 657 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 658 ، ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 656 ، ب 29 ، من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 95 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 89 . ( 12 ) 1354 المبسوط : ج 1 ص 95 .